الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 165 ] ( 16 ) باب النذر في الصيام ، والصيام عن الميت

                                                                                                                        634 - ذكر فيه مالك ، أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر ، هل له أن يتطوع ؟ فقال سعيد : ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع .

                                                                                                                        14370 - قال مالك : وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        14371 - قال أبو عمر : هذا عند أهل العلم على الاختيار ، وعلى استحسان البدار إلى ما وجب عليه قبل التطوع .

                                                                                                                        14372 - قال الله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) [ المائدة : 1 ] . وقال تعالى : ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ) : [ الحديد : 21 ] .

                                                                                                                        14373 - وقال : ( فاستبقوا الخيرات ) [ البقرة : 148 ] .

                                                                                                                        14374 - فهذا الذي ينبغي من جهة الاختيار ، فإن تطوع قبل نذره ثم أتي بنذره في وقته إن كان مؤقتا وأتي به قبل موته إن لم يكن مؤقتا - فقد أجزأه ، ولا شيء عليه .

                                                                                                                        14375 - وقد مضى في كتاب الصلاة ما للعلماء فيمن دخل المسجد وقد صلى أهله هل يتطوع قبل الفرض أم لا ؟ وهو من هذا المعنى .




                                                                                                                        الخدمات العلمية