الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
16246 - قال مالك في nindex.php?page=treesubj&link=3972المعتمر يقع بأهله أن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتديها بعد إتمامه التي أفسد ، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد ، إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته .
16247 - قال أبو عمر : لا يختلف العلماء في أن كل من أفسد عمرته بوطء أهله أن عليه إتمامها ثم قضاءها إلا شيء جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري سنذكره في ( باب من وطئ في حجه ) لم يتابعه عليه أحد - فإنهم مجمعون - غير الرواية التي جاءت عن الحسن - على التمادي في الحج والعمرة حتى يتما ذلك ، ثم القضاء بعد ، والهدي للإفساد .
[ ص: 254 ] 16248 - إلا أنهم اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=3972الوقت الذي إذا جامع فيه المعتمر أفسد عمرته ، ف :
16249 - مذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أن المعتمر إذا وطئ بعد إحرامه بالعمرة إلى أن يكمل السعي بعد الطواف فعليه عمرته ، وعليه المضي فيها حتى يتم ، والهدي لإفسادها ثم قضاؤها ، وإن جامع قبل الحلاق وبعد السعي فعليه دم . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
16250 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن جامع المعتمر فيما بين الإحرام وبين أن يفرغ من الطواف والسعي أفرد عمرته .
16251 - وقال أبو حنيفة : إن طاف ثلاثة أشواط ثم جامع فقد أفسد عمرته ، وإن طاف أربعة أشواط ثم جامع فعليه دم ولم يكن عليه قضاء عمرته ويتمادى ويجزيه ، وعليه دم يجزيه منه شاة .
16252 - قال أبو عمر : الصواب في هذه المسألة ما قاله مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأما قول الكوفيين فلا وجه له إلا خطأ الرأي والإغراق في القياس الفاسد على غير أصل .
16253 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أحب لمن أفسد عمرته أن يعجل الهدي ، وله أن يؤخره إلى القضاء .
[ ص: 255 ] 16254 - وأما مالك فاستحب تأخيره إلى القضاء .
16255 - وكلهم يرى أن يقضي العمرة من أفسدها من ميقاته الذي أحرم منه بها إلا أن مالكا قال : إن كان أحرم بها من أبعد من ميقاته أجزاه الإحرام بها من الميقات .