[ ص: 13 ] ( 27 ) باب الحكم في الصيد
759 - قال مالك : قال الله تبارك وتعالى : ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره [ المائدة 95 ] .
قال مالك : فالذي . بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ، ثم يقتله . وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه . يصيد الصيد وهو حلال . ثم يقتله وهو محرم
والأمر عندنا أن حكم عليه . من أصاب الصيد وهو محرم
[ ص: 14 ] [ ص: 15 ] 16578 - قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه ، أن يقوم الصيد الذي أصاب ، فينظر كم ثمنه من الطعام ، فيطعم كل مسكين مدا . أو يصوم مكان كل مد يوما . وينظر كم عدة المساكين . فإن كانوا عشرة ، صام عشرة أيام . وإن كانوا عشرين مسكينا ، صام عشرين يوما . عددهم ما كانوا ، وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا .
16579 - قال مالك : سمعت أنه يحكم على من ، بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم ، وهو محرم . قتل الصيد في الحرم وهو [ ص: 16 ] حلال