1030 988 - وذكر مالك ، عن ، عن يحيى بن سعيد القاسم .
أنه سمعه يقول : ، فقالت نذرت أن [ ص: 54 ] أنحر ابني عبد الله بن عباس . فقال أتت امرأة إلى : لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك . فقال شيخ عند ابن عباس : وكيف يكون في هذا كفارة ؟ فقال ابن عباس : إن الله تعالى قال : ابن عباس والذين يظاهرون منكم من نسائهم [ المجادلة : 2 ] ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت .