1043 [ ص: 136 ] ( 2 ) باب ما يستحب من الضحايا
1000 - مالك ، عن نافع ؟ أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة . قال نافع : فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن . ثم أذبحه يوم الأضحى ، في مصلى الناس . قال نافع : ففعلت . ثم حمل إلى عبد الله بن عمر ، فحلق رأسه حين ذبح الكبش . وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس .
قال نافع : وكان عبد الله بن عمر يقول . ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله . ابن عمر