[ ص: 406 ] 22522 - قال مالك : ، إذا توفي ابنها أو ابنتها ، فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ، ذكرا كان أو أنثى ، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ، ذكورا كانوا أو إناثا ، من أب وأم ، أو من أب أو من أم ، فالسدس لها . وميراث الأم من ولدها
22523 - وإن لم يترك المتوفى ، ولدا ولا ولد ابن ، ولا اثنين من الإخوة فصاعدا ، فإن للأم الثلث كاملا . إلا في فريضتين فقط .
22524 - وإحدى الفريضتين ، أن ، فلامرأته الربع ، ولأمه الثلث مما بقي ، وهو الربع من رأس المال . يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه
22525 والأخرى : أن ، فيكون لزوجها النصف ، ولأمها الثلث مما بقي . وهو السدس من رأس المال . تتوفى امرأة ، وتترك زوجها وأبويها
22526 - وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه 4 ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس [ النساء : 11 ] .
22527 - فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا .