1096 1047 - مالك ، عن ، عن ابن شهاب ; أن قبيصة بن ذؤيب فرض للجد ، الذي يفرض الناس له اليوم . عمر بن الخطاب
1048 - مالك ; أنه بلغه عن أنه قال : فرض سليمان بن يسار ، عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، للجد مع الإخوة ، الثلث . وزيد بن ثابت
22646 - قال مالك : والأمر المجتمع عليه عندنا ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ; أن ، لا يرث مع الأب دنيا شيئا ، وهو يفرض له مع الولد الذكر ، ومع ابن الابن الذكر ، السدس فريضة ، وهو فيما سوى ذلك ، ما لم يترك المتوفى أما أو أختا لأبيه ، يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسماة ، فيعطون فرائضهم ; فإن فضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة . الجد أبا الأب
[ ص: 433 ] 22647 - قال مالك : والجد ، والإخوة للأب والأم ، إذا شركهم أحد بفريضة مسماة ، يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض . فيعطون فرائضهم . فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء ، فإنه ينظر ، أي ذلك أفضل لحظ الجد ، أعطيه الثلث مما بقي له وللإخوة ، أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة ، فيما يحصل له ولهم ، يقاسمهم بمثل حصة أحدهم ، أو السدس من رأس المال كله . أي ذلك كان أفضل لحظ الجد ، أعطيه الجد ، وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا في فريضة واحدة ، تكون قسمتهم فيها على غير ذلك ، وتلك الفريضة : امرأة توفيت ، وتركت زوجها ، وأمها ، وأختها لأمها وأبيها ، وجدها ، فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت للأم والأب النصف ، ثم يجمع سدس الجد ، ونصف الأخت ، فيقسم أثلاثا ، للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه .
22648 - قال مالك : ، إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم ، كميراث الإخوة للأب والأم ، سواء ، ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كأنثاهم . فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم ، والإخوة للأب ، فإن الإخوة للأب والأم ، يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم ، فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم ولا يعادونه بالإخوة للأم ، لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم . لم يرثوا معه شيئا ، وكان المال كله للجد . فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد ، فإنه يكون للإخوة من الأب والأم . دون الإخوة للأب ولا يكون للإخوة للأب معهم شيء ، إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة ، فإن كانت امرأة واحدة ، فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا فما حصل [ ص: 434 ] لهم ولها من شيء كان لها دونهم ، ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها ، وفريضتها النصف من رأس المال كله . فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله ، فهو لإخوتها لأبيها ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم . وميراث الإخوة للأب مع الجد