22737 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، الذي لا اختلاف فيه ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ; أن الجدة أم الأم ، لا ترث مع الأم دنيا ، شيئا ، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس ، فريضة وأن ، لا ترث مع الأم ، ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ، فإذا اجتمعت الجدتان ، أم الأب ، وأم الأم ، وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم . قال الجدة أم الأب مالك : فإني سمعت أن أم الأم ، إن كانت أقعدهما ، كان لها السدس ، دون أم الأب ، وإن كانت أم الأب أقعدهما ، أو كانتا في القعدد من المتوفى ، بمنزلة سواء ، فإن السدس بينهما نصفان .
22738 - قال مالك : ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين ; لأنه بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث الجدة ، ثم سأل أبو بكر عن ذلك ، حتى أتاه الثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ورث الجدة ، فأنفذه لها ، ثم أتت الجدة الأخرى إلى ، فقال لها : ما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، فإن اجتمعتما ، فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها . عمر بن الخطاب
[ ص: 454 ] 22739 - قال مالك : ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين . منذ كان الإسلام إلى اليوم .