22803 - قال مالك : يرث مع الإخوة ; لأنه أولى بالميراث منهم ، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا . وكيف لا يكون كأحدهم ، وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى ؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة ، وبنو الأم يأخذون معهم الثلث ؟ فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث ، فهو أولى بالذي كان لهم ; لأنهم سقطوا من أجله ، ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث ، أخذه بنو الأم ، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة [ ص: 466 ] للأب ، وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم . فالجد