[ ص: 474 ] ( 11 ) باب . ميراث ولاية العصبة
22837 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، الذي لا اختلاف فيه ، والذي [ ص: 475 ] أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ، في ولاية العصبة ، أن الأخ للأب والأم ، أولى بالميراث من الأخ للأب . والأخ للأب ، أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم . وبنو الأخ للأب والأم ، أولى من بني الأخ للأب ، وبنو الأخ للأب ، أولى من بني ابن الأخ للأب والأم وبنو ابن الأخ للأب ، أولى من العم أخي الأب للأب والأم ، والعم أخو الأب للأب والأم ، أولى من العم أخي الأب للأب ، والعم أخو الأب للأب ، أولى من بني العم أخي الأب للأب والأم . وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأب والأم .
22838 - قال مالك : وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة ، فإنه على نحو هذا : انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه ، فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى ، دون من يلقاه إلى فوق ذلك ، فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا ، فانظر أقعدهم في النسب ، فإن كان ابن أب فقط ، فاجعل الميراث له دون الأطرف ، وإن كان ابن أب وأم ، وإن وجدتهم مستوين ، ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد ، حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا ، وكانوا كلهم جميعا بني أب ، أو بني أب وأم . فاجعل الميراث بينهم سواء . وإن كان والد بعضهم أخا [ ص: 476 ] والد المتوفى للأب والأم ، وكان من سواه منهم إنما هو أخو أبي المتوفى لأبيه فقط ، فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه ، دون بني الأخ للأب . وذلك أن الله تبارك وتعالى قال : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم . [ الأنفال : 75 ] قال مالك : والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم ، وأولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث . وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي .