الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 103 ] 25463 - قال مالك ، في الرجل يولي من امرأته ، ثم يطلقها ، فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق . قال : هما تطليقتان . إن هو وقف ولم يفئ . وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر ، فليس الإيلاء بطلاق . وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت توقف بعدها ، مضت وليست له يومئذ بامرأة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        25464 - قال أبو عمر : وأنه طلق بعد الإيلاء طلاقا رجعيا ، فطالبته امرأته بعد انقضاء الأشهر بحقها في الجماع ، فأوقف لها بابا أن يفيء إلى جماعها مراجعتها ، فطلق عليه الحاكم طلقة أخرى ، فصارتا تطليقتين .

                                                                                                                        25465 - ولو انقضت العدة قبل أمر التوقيف لم يكن هناك توقيف ; لأنها ليست بزوجة عند انقضاء العدة .

                                                                                                                        25466 - وإذا لم يكن توقيف لم يكن طلاق غير الطلاق الأول .

                                                                                                                        25467 - وهذه المسألة بناها على أصله المتقدم ، ليس فيها جواب أخبره فيما علمت ، والله أعلم .

                                                                                                                        25468 - ويجيء على أصل الشافعي ، وكل من قال : يوقف المؤلي بعد الأربعة الأشهر ما قاله مالك ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية