الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 121 ] 25568 - قال مالك : ومن nindex.php?page=treesubj&link=12115تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ، ليس عليه ، إلا كفارة واحدة . ويكف عنها حتى يكفر ، وليستغفر الله .
25569 - قال أبو عمر : هذا يدل على أنه قد سمع الاختلاف في ذلك .
25570 - وهو أن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، وقتادة ، قالوا في الظهار ، يطأ قبل أن يكفر كفارتين .
25571 - وقال الأثر السلف وجماعة الأمصار : ليس عليه إلا كفارة واحدة .
25572 - وهو قول ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد .
25573 - وبه قال الليث ، ومالك ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
25574 - وهي السنة الواردة في سلمة بن صخر البياضي .
25575 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن شاذان ، قال : حدثنا معلى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، nindex.php?page=hadith&LINKID=954858عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر ، فأتى رسول [ ص: 122 ] الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا .
25576 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، قال : حدثني ابن وهب ، قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وعمر بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر ، فذكر معناه بأتم من ما مضى .
25577 - وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر ، عن البياضي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه .
25578 - ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=hadith&LINKID=954859عن سلمة بن صخر الأنصاري أنه ظاهر على امرأته ، وواقع عليها قبل أن يكفر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة واحدة .
[ ص: 123 ] 25579 - قال أبو عمر : أوجب الله - عز وجل - الكفارة على من تظاهر من امرأته بالظهار والعود جميعا ، وجعل وقت أداء وقت الكفارة قبل المسيس ، لا وقت وجوبها ، كما أن الصلاة تجب في وقت ، فإذا ذهب الوقت أداها بعد الوقت ; لأنها فرض ، وكان عاصيا من تركها حتى يخرج وقتها .
25580 - وكذلك المظاهر عصى ربه إذا كان مظاهرا إذا كان عالما بتحريم وطء امرأته قبل الكفارة ، وفرجها عليه محرم ، كما كان حتى يكفر ، وليس له أن يعود إلى وطئها حتى يكفر ; لقول الله - عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3من قبل أن يتماسا [ المجادلة : 3 ] .
25581 - واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=12119_12115مباشرة المظاهر لامرأته التي ظاهر منها ما دون الجماع :
25582 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا بأس أن يقبل ويباشر ، ويأتيها في غير الفرج ; لأنه إنما عني بالمسيس هاهنا : الجماع .