الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 121 ] 25568 - قال مالك : ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ، ليس عليه ، إلا كفارة واحدة . ويكف عنها حتى يكفر ، وليستغفر الله .

                                                                                                                        قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        25569 - قال أبو عمر : هذا يدل على أنه قد سمع الاختلاف في ذلك .

                                                                                                                        25570 - وهو أن عمرو بن العاص ، وقبيصة بن ذؤيب ، وسعيد بن جبير ، وابن شهاب ، وقتادة ، قالوا في الظهار ، يطأ قبل أن يكفر كفارتين .

                                                                                                                        25571 - وقال الأثر السلف وجماعة الأمصار : ليس عليه إلا كفارة واحدة .

                                                                                                                        25572 - وهو قول ربيعة ، ويحيى بن سعيد .

                                                                                                                        25573 - وبه قال الليث ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وداود ، والطبري .

                                                                                                                        25574 - وهي السنة الواردة في سلمة بن صخر البياضي .

                                                                                                                        25575 - حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن شاذان ، قال : حدثنا معلى ، قال : حدثنا يحيى بن حمزة ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر ، فأتى رسول [ ص: 122 ] الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا .

                                                                                                                        25576 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني سحنون ، قال : حدثني ابن وهب ، قال : وأخبرنا ابن لهيعة ، وعمر بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر ، فذكر معناه بأتم من ما مضى .

                                                                                                                        25577 - وحدثني سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثني محمد بن وضاح ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني ابن نمير ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر ، عن البياضي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه .

                                                                                                                        25578 - ومعمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن سلمة بن صخر الأنصاري أنه ظاهر على امرأته ، وواقع عليها قبل أن يكفر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة واحدة .

                                                                                                                        [ ص: 123 ] 25579 - قال أبو عمر : أوجب الله - عز وجل - الكفارة على من تظاهر من امرأته بالظهار والعود جميعا ، وجعل وقت أداء وقت الكفارة قبل المسيس ، لا وقت وجوبها ، كما أن الصلاة تجب في وقت ، فإذا ذهب الوقت أداها بعد الوقت ; لأنها فرض ، وكان عاصيا من تركها حتى يخرج وقتها .

                                                                                                                        25580 - وكذلك المظاهر عصى ربه إذا كان مظاهرا إذا كان عالما بتحريم وطء امرأته قبل الكفارة ، وفرجها عليه محرم ، كما كان حتى يكفر ، وليس له أن يعود إلى وطئها حتى يكفر ; لقول الله - عز وجل : من قبل أن يتماسا [ المجادلة : 3 ] .

                                                                                                                        25581 - واختلفوا في مباشرة المظاهر لامرأته التي ظاهر منها ما دون الجماع :

                                                                                                                        25582 - فقال الثوري : لا بأس أن يقبل ويباشر ، ويأتيها في غير الفرج ; لأنه إنما عني بالمسيس هاهنا : الجماع .

                                                                                                                        25583 - وهو قول الحسن ، وعطاء ، وعمرو بن دينار ، وقتادة ، وكلهم يقولون في قوله تعالى من قبل أن يتماسا [ المجادلة : 3 ] قالوا : الجماع .

                                                                                                                        25584 - وهو قول أصحاب الشافعي .

                                                                                                                        [ ص: 124 ] 25585 - وقد روي عنه أنه قال : أحب إلي أن يمتنع من القبلة والتلذذ احتياطا .

                                                                                                                        25586 - وقال أحمد ، وإسحاق : لا بأس أن يقبل ، ويباشر .

                                                                                                                        25587 - وقال مالك : ولا يباشر في ليل ، ولا في نهار حتى يكفر .

                                                                                                                        25588 - وكذلك في صيام الشهرين .

                                                                                                                        قال مالك : ولا ينظر إلى شعرها ، ولا إلى صدرها حتى يكفر ; لأن ذلك لا يدعوه إلى خير .

                                                                                                                        25589 - وقال الأوزاعي : يأتي منها ما فوق الإزار ، كما يأتي الحائض .

                                                                                                                        25590 - وروي عن الزهري مثل قول مالك : ولا يقبل ، ولا يباشر ، ولا يتلذذ منها بشيء .

                                                                                                                        25591 - وهو قول الليث .

                                                                                                                        25592 - وعن الزهري أيضا من قوله : من قبل أن يتماسا ، قال الوقاع .

                                                                                                                        25593 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يقرب المظاهر امرأته ، ولا يلمس ، ولا يقبل ، ولا ينظر إلى فرجها لشهوة حتى يكفر .




                                                                                                                        الخدمات العلمية