[ ص: 112 ] 13 - باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين
1405 - قال مالك : في ، قال : إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ، ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه ، بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما ، فأوفى حقه ، وإن خيف أن ينقص حقه ، بيع الرهن كله ، فأعطي الذي قام ببيع رهنه ، حقه من ذلك . فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه ، أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن ، وإلا حلف المرتهن ، أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ، ثم أعطي حقه عاجلا . الرجلين يكون لهما رهن بينهما ، فيقوم أحدهما ببيع رهنه ، وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة
32037 - قال : وسمعت مالكا يقول ، في : إن مال العبد ليس برهن ، إلا أن يشترطه المرتهن . العبد يرهنه سيده ، وللعبد مال