1443 [ ص: 125 ] 16 - باب القضاء في المستكرهة من النساء
1408 - مالك عن ; أن ابن شهاب قضى ، في امرأة أصيبت مستكرهة ، بصداقها على من فعل ذلك بها . عبد الملك بن مروان
32080 - قال يحيى : سمعت مالكا يقول : الأمر عندنا في . إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها . وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها . والعقوبة في ذلك على المغتصب . ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله الرجل يغتصب المرأة ; بكرا كانت أو ثيبا ، فذلك على سيده . إلا أن يشاء أن يسلمه . وإن كان المغتصب عبدا