الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1456 - قال مالك : الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها ، قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة ، وذلك سنة : أنها في رقبته ; إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه ، وإما أن يسلم إليهم غلامه ، وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ، ثم استهلكها ، كانت دينا عليه . يتبع به ، ولم تكن في رقبته ، ولم يكن على سيده فيها شيء .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        33161 - قال أبو عمر : كان الشافعي وغيره يخالف ، قال الشافعي في كتاب اللقطة : وإذا التقط العبد اللقطة ، فعلم السيد بها ، فأقرها في يده ، فالسيد ضامن له في ماله من رقبته وغيرها إن استهلك العبد .

                                                                                                                        33162 - قال المزني : ومما وجد بخطه لا أعلمه سمع منه : لا يكون على العبد غرم حتى يعتق ، من قبل أن له أخذها .

                                                                                                                        33163 - قال المزني : الأول أقيس إذا كانت في الذمة ، والعبد عندي ليس له ذمة .

                                                                                                                        [ ص: 347 ] 33164 - قال الشافعي : فإن لم يعلم بها السيد ، فهي في رقبته إن استهلكها قبل السنة ، وبعدها دون مال السيد; لأن أخذه اللقطة عدوان ، إنما يأخذ اللقطة من له ذمة .

                                                                                                                        33165 - قال المزني : هذا أشبه ، قال : ولا يخلو السيد إذا علم بها ، وأقرها في يده أن يكون ذلك تعديا ، فكيف لا يضمن ما يتعدى فيه في جميع ماله ، أو لا يكون تعديا ، فلا يعدو رقبة عبده .

                                                                                                                        33166 - وأما أبو حنيفة ، وأصحابه ، فمذهبهم أن كل مال استهلكه العبد بيع فيه ، إلا أن يفديه مولاه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية