1456 - قال مالك : الأمر عندنا في ، وذلك سنة : أنها في رقبته ; إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه ، وإما أن يسلم إليهم غلامه ، وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ، ثم استهلكها ، كانت دينا عليه . يتبع به ، ولم تكن في رقبته ، ولم يكن على سيده فيها شيء . العبد يجد اللقطة فيستهلكها ، قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة