34802 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، الذي لا اختلاف فيه ، أن المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده ، بعد خدمة عشر سنين ، فإذا هلك سيده الذي أعتقه قبل عشر سنين ، فإن ما بقي عليه ، من خدمته لورثته ، وكان ولاؤه للذي عقد عتقه ، ولولده من الرجال أو العصبة .