الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1569 [ ص: 126 ] 1545 - مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ، ثم من بنى النجار ، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن ؛ أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب ، فقال أحدهما للآخر : والله ما أبي بزان ، ولا أمي بزانية ، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب ، فقال قائل : مدح أباه وأمه ، وقال آخرون : قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا ، نرى أن نجلده الحد ، فجلده عمر الحد ، ثمانين .

                                                                                                                        35708 - قال مالك : لا حد عندنا إلا في نفي ، أو قذف ، أو تعريض ، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا ، أو قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        35709 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في التعريض بالقذف ، هل يوجب الحد أم لا ؟ .

                                                                                                                        [ ص: 127 ] 35710 - يروى عن عمر - من وجوه - أنه حد في التعريض .

                                                                                                                        35711 - وروى معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة .

                                                                                                                        35712 - وابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة ، عن صفوان ، وأيوب ، عن عمر بن الخطاب ، أنه حد في التعريض .

                                                                                                                        35713 - وقال ابن جريج : الذي حده عمر في التعريض عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار عندما هجا وهب بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد ، تعرض له في هجائه ، سمعت ابن أبي مليكة يحدث بذلك .

                                                                                                                        35714 - وكان عثمان يرى الحد في التعريض .

                                                                                                                        35715 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني معاذ ، عن عوف ، عن أبي رجاء ، أن عمر ، وعثمان ، كانا يعاقبان في الهجاء .

                                                                                                                        35716 - قال : وحدثني عبد الأعلى ، عن خالد بن أيوب ، عن معاوية بن قرة ، أن عثمان جلد الحد في التعريض .

                                                                                                                        [ ص: 128 ] 35717 - وكان عمر بن عبد العزيز يحد في التعريض .

                                                                                                                        35718 - وذكر الأوزاعي ، عن الزهري ، أنه كان يحد في التعريض .

                                                                                                                        35719 - وهو قول الأوزاعي .

                                                                                                                        35720 - وعن سعيد بن المسيب ، روايتان ؛

                                                                                                                        35721 - ( إحداهما ) : أنه أفتى بضرب الحد في التعريض .

                                                                                                                        35722 - ( والثانية ) : أنه قال : لا حد إلا على من نصب الحد نصبا .

                                                                                                                        35723 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابهما ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن حي : لا حد في التعريض في القذف ، ولا يجب الحد إلا في التصريح بالقذف البين .

                                                                                                                        35724 - إلا أن أبا حنيفة ، والشافعي ، يقولان : يعزر المعرض للقذف ، ويؤدب ؛ لأنه أذى ، ويزجر عن ذلك .

                                                                                                                        35725 - وقال أصحاب الشافعي ، وأبو حنيفة : إن الخلاف في ذلك بين الصحابة ؛ لأن عمر حد في حديث مالك ، وغيره ، ولم يشاور في قول [ ص: 129 ] الرجل : ما أبي بزان ، ولا أمي بزانية ، إلا من إذا خالف قبل خلافه ، من الصحابة ، لا من غيرهم .

                                                                                                                        35726 - قال أبو عمر : قد روي أن عمر خالف في ذلك غيره من الصحابة الذين شاورهم في ذلك .

                                                                                                                        35727 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني عبد الله بن إدريس ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي الرجال عن أمه عمرة ، قالت استب رجلان ؛ فقال أحدهما : ما أبي بزان ، ولا أمي بزانية . فشاور عمر القوم ؛ فقالوا : مدح أباه وأمه . فقال عمر : لقد كان لهما من المدح غير هذا ، فضربه .

                                                                                                                        35728 - وممن قال أن لا حد في التعريض : عبد الله بن مسعود ، والقاسم بن محمد والشعبي ، وطاوس ، والحسن ، وحماد بن أبي سليمان .

                                                                                                                        35729 - وروى ابن عيينة ، والثوري ، عن يحيى بن سعيد ، عن قاسم بن محمد ، قال : ما كنا نرى الحد إلا في القذف البين ، أو في النفي البين .

                                                                                                                        35730 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني عبدة عن محمد بن إسحاق ، عن القاسم مثله .

                                                                                                                        35731 - قال : وحدثني ابن المبارك ، وعبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الكريم ، [ ص: 130 ] عن سعيد بن المسيب ، قال : لا حد إلا على من نصب الحد نصبا .

                                                                                                                        35732 - قال : حدثني غندر ، عن عوف ، عن الحسن ، أنه قال : لا يجلد إلا من صرح بالقذف .

                                                                                                                        35733 - قال : وأخبرنا هشيم ، عن منصور ، عن الحسن ، قال : ليس عليه حد ، حتى يقول : يا زان ، أو : يا ابن الزانية .




                                                                                                                        الخدمات العلمية