الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        35734 - قال مالك : الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه ، فإن عليه الحد ، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة ، فإن عليه الحد .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        35735 - قال أبو عمر : لا خلاف بين السلف والخلف ، من العلماء ، فيمن نفى رجلا عن أبيه ، وكانت أمه حرة ، مسلمة ، عفيفة ، أن عليه الحد ثمانين جلدة - إن كان حرا - واختلفوا إذا كانت أمة ، أو ذمية .

                                                                                                                        35736 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني شريك ، عن جابر ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : قال عبد الله : لا حد إلا على رجلين ؛ رجل قذف محصنة ، أو نفى رجلا عن أبيه ، وإن كانت أمه أمة .

                                                                                                                        35737 - قال : وحدثني عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، قال إذا نفى [ ص: 131 ] الرجل عن أبيه ، فإن عليه الحد ، وإن كانت أمه مملوكة .

                                                                                                                        35738 - قال : وحدثني ابن مهدي ، عن سفيان ، عن سعيد الزبيدي ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في الرجل يقول للرجل : لست لأبيك ، وأمه أمة ، أو يهودية ، أو نصرانية ، قال : لا يجلد .

                                                                                                                        35739 - قال : وحدثني وكيع ، عن سفيان ، عن شيخ من الأزد ، أن ابن هبيرة سأل عن الرجل ينفي الرجل عن أبيه ، وأمه أمة ، الحسن والشعبي ، فقالا : يضرب الحد .

                                                                                                                        35740 - قال أبو عمر : الذي يدل عليه مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، أن لا حد على من نفى رجلا عن أبيه ، إذا كانت أمه أمة ، أو ذمية ؛ لأنه قاذف لأمه ، ولو صرح بقذفها ، لم يقم عليه حد .

                                                                                                                        35741 - وذكر المزني ، عن الشافعي ، قال : وإن قال يا ابن الزانيين ، وكان أبواه حرين مسلمين ، فعليه حدان .

                                                                                                                        35742 - قال : ولا حد إلا على من قذف حرا ، بالغا ، مسلما ، أو حرة ، بالغة ، مسلمة .

                                                                                                                        35743 - ولم يختلفوا إن قذف مملوكة مسلمة أو كافرة ، أنه لا حد عليه للقذف ، وإن كان منهم من يرى التعزير للأذى ، ومنهم من يرى في ذلك الأدب .




                                                                                                                        الخدمات العلمية