[ ص: 132 ] ( 6 ) باب ما لا حد فيه
1546 - قال مالك : إن أحسن ما سمع في ، أنه لا يقام عليه الحد ، وأنه يلحق به الولد ، وتقوم عليه الجارية حين حملت ، فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن ، وتكون الجارية له ، وعلى هذا ، الأمر عندنا . الأمة يقع بها الرجل ، وله فيها شرك