الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        35785 - قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته : إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها ، حملت أو لم تحمل ، ودرئ عنه الحد بذلك ، فإن حملت ألحق به الولد .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        35786 - قال أبو عمر : في هذا أيضا أقوال :

                                                                                                                        35787 - ( أحدها ) : هذا .

                                                                                                                        35788 - ( والآخر ) : أنها لا تقوم عليه ، إن لم تحمل ، ويعزران معا إلا أن يكونا جاهلين .

                                                                                                                        35789 - ( والثالث ) : أن الرقبة تبع للفرج ، فإذا أحل له وطؤها فهي هبة مقبوضة ، فإن ادعى أنه لم يرد ذلك حلف ، وقومت على الواطئ ، حملت [ ص: 141 ] أو لم تحمل ؛ ليكون وطؤها في شبهة ، يلحق بها الولد .

                                                                                                                        35790 - وقد قيل : إنه إذا أحل له وطؤها ، فقد وهبها له ، إذا كان ممن يقرأ : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) [ المؤمنون : 5 - 7 ] ، ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) [ الطلاق : 1 ] .

                                                                                                                        35791 - ( والرابع ) : أنه زان إن علم أنه لا يحل له وطء فرج لم يملك رقبته ، وعليه الحد ، وإن جهل ، وظن أن من يملك ، يجوز له التصرف فيما شاء منها ، درئ عنه الحد .




                                                                                                                        الخدمات العلمية