36083 - قال مالك في ، فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا ، أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك ، مما يحمله القوم جميعا : إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا ، فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع ، وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا ، فعليهم القطع جميعا . القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا
36084 - قال : وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته ؛ فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا فعليه القطع ، ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فلا قطع عليه .
[ ص: 214 ]