الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
36099 - قال مالك : والأمر عندنا في nindex.php?page=treesubj&link=10144العبد يسرق من متاع سيده : أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ، ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع ، فلا قطع عليه ، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها ، لا قطع عليها .
36100 - قال أبو عمر : الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من شذ عنهم أجمعوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=10144العبد لا يقطع فيما سرق من مال سيده ، وسيدته ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=10144الأمة ؛ لا قطع عليها فيما سرقت من مال سيدها وسيدتها ، مما يؤتمن عليه ومما لا [ ص: 217 ] يؤمنون عليه .
36104 - قال أبو عمر : ثبت عن عمر بمحضر من الصحابة قوله : خادمكم سرق متاعكم . فجعلوا العلة المانعة من القطع في الغلام الذي شكا ابن الحضرمي ، وهو غلامه أنه سرق مرآة امرأته ، قوله : خادمكم سرق متاعكم .
[ ص: 218 ] 36105 - وثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه قال في عبد سرق من مال سيده : مالك سرق بعضه بعضا .
36106 - ولا أعلم لعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، مخالفا من الصحابة ، ولا من التابعين بعدهم إلى ما ذكرنا من اتفاق العلماء ؛ أئمة الفتوى بالأمصار ، على ذلك .
36107 - وسيأتي القول ، في غلام الرجل يسرق من مال امرأته ، أو خادم المرأة يسرق من مال زوجها ، في الباب بعد هذا ، عند ذكر حديث ابن الحضرمي من رواية مالك ، إن شاء الله عز وجل .
36108 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، قال : شاهدت عمر ، وجاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له ، فقال : إن غلامي هذا سرق ، فاقطع يده . قال عمر : ما سرق ؟ قال : مرآة امرأتي ، قيمتها ستون درهما . قال : أرسله ، فلا قطع عليه ؛ خادمكم أخذ متاعكم ، ولكنه لو سرق من غيركم قطع .
36109 - قال أبو عمر : هذا لا يقوله عمر من رأيه ، وهو يتلو الآية في السارق [ ص: 219 ] والسارقة ، إلا بتوقيف .
36110 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل ، قال : جاء معقل بن مقرن إلى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ؛ فقال : عبدي سرق من عبدي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير في هذا الخبر ، عن سفيان بإسناده هذا : غلامي سرق من غلامي . فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لا قطع عليه ، مالك سرق بعضه بعضا .