الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        271 241 - وأما حديثه عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن سعيد بن يسار ، عن ابن عمر أنه أنكر عليه إذ نزل فأوتر وقال : له أليس لك في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة ، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر على البعير .

                                                                                                                        [ ص: 272 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 272 ] 6753 - ففيه أوضح الدلائل على أن الوتر ليس بواجب فرضا ، ولا يشبه المكتوبات ; لأن الإجماع منعقد أنه لا يجوز لأحد أن يصلي على الدواب شيئا من فرائض الصلوات إلا في شدة الخوف خاصة ، وفي غلبة المطر عليه إذا كان الماء فوقه وتحته ، فإنهم اختلفوا في ذلك .

                                                                                                                        6754 - وقد ثبت عن النبي أنه كان يتنفل على البعير ويوتر عليه .

                                                                                                                        [ ص: 273 ] 6755 - فبان بذلك خروج الوتر عن طريق الوجوب .

                                                                                                                        6756 - وهذا سنة جهلها أبو حنيفة فلم يجز لأحد أن يوتر على الدابة أو البعير في المحمل ، وكره ذلك له إلا من عذر .

                                                                                                                        [ ص: 274 ] 6757 - وخالفه أصحابه وسائر الفقهاء إلا فرقة تابعته ، وهي محجوجة بإجماع العلماء وراثة عن نبيهم - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتنفل على محمله حيث ما توجهت به حاجته .

                                                                                                                        6758 - وثبت عنه أنه كان يتنفل ويوتر على البعير .

                                                                                                                        6759 - فبان بذلك أنه نافلة وسنة لإجماعهم على أنه لا يجوز ذلك في المكتوبة .

                                                                                                                        6760 - وهذا كاف ، حجة بالغة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .




                                                                                                                        الخدمات العلمية