الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
514 30 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=951861أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=1495الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وعن nindex.php?page=treesubj&link=1493الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس .
[ ص: 380 ] 1037 - قال أبو عمر : روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=1493الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وعن nindex.php?page=treesubj&link=1495الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=178ومعاذ ابن عفراء ، وغيرهم ، وهي أحاديث صحاح لا مدفع فيها ، إلا أن العلماء اختلفوا في تأويلها وفي خصوصها وعمومها ، واختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كثيرا ، لاختلاف الآثار فيه .
1038 - فقال منهم قائلون : لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر ; لأن النهي إنما قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، وذكروا مثل حديث الصنابحي وشبهه .
1039 - قالوا : فالنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر هذا معناه ؛ لإجماع المسلمين على nindex.php?page=treesubj&link=1044_1493_1495الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر ، إذا لم يكن عند طلوع الشمس ولا عند غروبها .
1040 - قالوا : وإنما خرج النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على قطع الذريعة ; لأنه لو أبيحت الصلاة النافلة بعد الصبح وبعد العصر لم يؤمن التمادي فيها إلى حين طلوع الشمس وغروبها .
[ ص: 381 ] 1041 - هذا مذهب عبد الله بن عمر ، وقال به جماعة .
1042 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن نافع أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : أما أنا فلا أنهى أحدا يصلي من ليل أو نهار أي ساعة شاء غير ألا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها .
1043 - وهو قول عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج .
1044 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نحوه .
1045 - ومذهب عائشة في ذلك كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
1046 - وروى ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه عن عائشة ، قالت : أوهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمس وغروبها .
[ ص: 382 ] 1047 - أخبرنا عبد الله بن أسد ، وعبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا إبراهيم بن جامع قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ، ومحمد بن أبي نعيم قال : حدثنا ابن وهب ، عن خالد ، فذكره .
1048 - ومن حجة من قال بهذا القول حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951862لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية " .
1049 - وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد .
1050 - وهو مذهب زيد بن خالد الجهني أيضا ; لأنه nindex.php?page=hadith&LINKID=951863رآه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يركع بعد العصر ركعتين ، فمشى إليه وضربه بالدرة ، فقال له : يا أمير المؤمنين اضرب ، فوالله لا أدعهما بعد أن رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما ، فقال له عمر : يا زيد ، لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما .
[ ص: 383 ] 1051 - وقد ذكرنا هذا الخبر وسائر أخبار هذا الباب في " التمهيد " .
1052 - وقد قيل : إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بألا يتطوع بعدهما ، ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد الشروق والغروب بالنهي عن الصلاة فيهما .
1053 - ألا ترى أنه جائز لمن جاء المسجد بعد صلاة العصر وهو لم يصل العصر أن يتطوع بركعتين وبأكثر قبل أن يصلي العصر ، ثم يصلي العصر والشمس بيضاء نقية ، ولا يجوز ذلك في تلك الساعة لمن قد صلى العصر والصبح .
1054 - وقال آخرون : أما الصلاة بعد الصبح إذا كانت نافلة أو سنة ولم تكن قضاء فرض فلا تجوز ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس نهيا مطلقا ، إلا أنه موقوف على كل ما عدا الفرض من الصلاة ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951749من nindex.php?page=treesubj&link=851أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، أو من nindex.php?page=treesubj&link=873أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ) يعني : الوقت .
1055 - وممن قال بهذا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وأصحابه ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
1056 - قال أحمد وإسحاق : لا يصلى بعد العصر إلا صلاة فائتة ، أو صلاة على جنازة .
[ ص: 384 ] 1057 - ومذهب مالك في ذلك هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وهم رووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=951864أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وهم أعلم بما رووا .
1058 - وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدرة ، ولا يكون ذلك إلا عن بصيرة .
1059 - وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، روى الحديث في ذلك عن عمر ، عن النبي - عليه السلام - قال به على ظاهره وعمومه .
1060 - حدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا أحمد ، حدثنا عفان ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة ، عن أبي العالية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : حدثني رجال مرضيون منهم عمر - وأرضاهم عندي عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951865لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس " .
1061 - وهذا الحديث هو أثبت الأحاديث ، رواه عن قتادة جماعة ، منهم شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12514وسعيد بن أبي عروبة ، nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي ، nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان العطار ، [ ص: 385 ] nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام بن يحيى ، nindex.php?page=showalam&ids=17154ومنصور بن زاذان ، ولم يختلفوا فيه ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه سأله عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما فقال : لا أدعهما فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=36وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " ( الأحزاب : 36 ) .
1062 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنما المعنى في نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - التطوع المبتدأ أو النافلة ، وأما الصلوات المفروضات والمسنونات ، وما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواظب عليه من النوافل فلا .
1063 - واحتج أيضا بحديث قيس : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتي الفجر بعد السلام من الصبح فسكت عنه ، إذ أخبره أنهما ركعتا الفجر .
[ ص: 386 ] 1064 - وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد مثل ذلك .
1065 - واحتج أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وعائشة في الركعتين اللتين قضاهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951866يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار " .
[ ص: 387 ] 1066 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور فقال : لا يصلي أحد تطوعا بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس إلى أن تزول ، ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس إلا صلاة فائتة من الفرائض ، أو صلاة على جنازة ، أو على أثر طواف ، أو صلاة لبعض الآيات ، أو ما يلزم من الصلوات .
1067 - واحتج بكثير من آثار هذا الباب ، فيها حديث nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " يا بني عبد مناف " الحديث .
1068 - وقال آخرون : أما nindex.php?page=treesubj&link=1495_875التطوع بعد العصر فجائز لحديث عائشة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951867ما ترك رسول الله ركعتين بعد العصر في بيتي قط " .
1069 - وأما nindex.php?page=treesubj&link=1493_853التطوع بعد الصبح فلا ; لأن الآثار غير ثابتة في ذلك .
1070 - وحديث عائشة صحيح ، والأصل ألا يعمل من عمل البر إلا بدليل لا معارض له ، وقد تعارضت الآثار في الصلاة بعد العصر ، فواجب الرجوع إلى قوله : " nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77وافعلوا الخير " ( الحج : 77 ) والصلاة فعل خير ، فلا يمنع من فعلها إلا بما لا تعارض له ، هذا قول داود بن علي .
1071 - وقال آخرون : لا يصلى عند طلوع الشمس ، ولا بعد الصبح ، ولا بعد العصر ، ولا عند الغروب ، ولا عند الاستواء شيء من الصلوات كلها إلا عصر اليوم .
1072 - فهذا قول أبي حنيفة وأصحابه على ما قدمنا عنهم .
[ ص: 388 ] 1073 - وقال مالك : من nindex.php?page=treesubj&link=3550_1495طاف بالبيت بعد العصر أخر ركعتي الطواف حتى تغرب الشمس ، وكذلك من طاف بعد الصبح لم يركعهما حتى تطلع الشمس .
1074 - وقال أبو حنيفة : يركعهما إلا عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها .
1075 - وبعض أصحاب مالك يرى nindex.php?page=treesubj&link=1493_3550الركوع للطواف بعد الصبح ، ولا يراه بعد العصر .
1076 - وهذا لا وجه له في النظر ، ولا يصح به أثر .
1077 - وحكم nindex.php?page=treesubj&link=1906سجود التلاوة بعد الصبح والعصر عند الفقهاء كحكم الصلاة على أصولهم التي ذكرنا عنهم .
1078 - وأما السلف من الصحابة والتابعين ، فروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وابن الزبير ، والحسن ، والحسين ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير : أنهم كانوا يطوفون بعد العصر ، وبعضهم بعد الصبح أيضا ، ويصلون بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت .