الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 48 ] 12367 - قال مالك : الأمر المجتمع عليها عندنا في nindex.php?page=treesubj&link=24596إجارة العبيد وخراجهم ، nindex.php?page=treesubj&link=24596وكراء المساكين . nindex.php?page=treesubj&link=24596وكتابة المكاتب : أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة . قل ذلك أو كثر . حتى يحول عليه الحول . من يوم يقبضه صاحبه .
12368 - قال أبو عمر : أما إجارة العبيد ، وكراء المساكين ، وكتابة المكاتب فقد وافقه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على ذلك . وهو قول أبي حنيفة وسائر الفقهاء إلى معاني تأتي في باب زكاة الدين من اشتراط الفقد في حين العقد على الريع أو غيره ، والمكتري ملى ثم يتأخر قبضه من قبل ربه .
12369 - وأما تفصيل جملة أقوال العلماء في الفوائد غير ما تقدم من الربح وما ذكر معه ف . .
12370 - قال مالك : nindex.php?page=treesubj&link=2699_25498تضم الفوائد من الدنانير والدراهم في الحول إلى النصاب منها . ومن nindex.php?page=treesubj&link=25498ملك عنده من أحدهما نصابا ، ثم أفاد نصابا أو دون نصاب قبل الحول فإنه يزكي كلا على حوله . وهذا عنده بخلاف الفوائد في الماشية ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
12371 - وروى ابن وهب وعبد الله بن صالح ، عن الليث ، قال : إنما يزكى ما أضيف إلى المال من الماشية وأما الدراهم والدنانير فإنه يستأنفها حولا من يوم استفادها .
[ ص: 49 ] 12372 - قال أبو عمر : هذا كله إنما هو لمن بيده نصاب حتى يستعيد ما استفاد ، وأما من كان عنده من الدراهم والدنانير أقل من النصاب فإنه لا خلاف أنه يضم إليه ما يستفيد حتى يكمل النصاب ، فإذا كمل له نصاب استقبل به من يوم تم النصاب بيده حولا ، كرجل استفاد خمسين درهما ، ثم استفاد مائة درهم ، ثم استفاد تمام المائتين أو أكثر ، فإنه يستأنف من يوم كمل له النصاب به حولا .
12373 - هذا ما لا خلاف فيه ؛ وإنما الخلاف فيمن بيده نصاب من فضة أو ذهب ، ثم استفاد بعد شهر أو شهور فضه أو ذهبا .
12374 - فمذهب مالك ما وصفنا أنه يزكي كل مال على حوله حتى ينقص إلى ما لا زكاة فيه ، فإذا استفاد إلى ذلك لم يتم به له النصاب استأنف من يومئذ الحول هذا كله في غير التاجر .
12375 - وقد مضى القول في ربح المال ويأتي في باب زكاة العروض القول في زكاة التجارات إن شاء الله .
12376 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري فيما يستفيده التاجر وغيره .
12377 - قال : nindex.php?page=treesubj&link=25498الفائدة في الحول تضم إلى النصاب من جنسه فتزكى بحول الأصل . والربح عندهم وغير الربح سواء .
12378 - قالوا : لا يزكى إلا أن يكون عنده في أول الحول نصاب وفي [ ص: 50 ] آخره نصاب ، فإن كان ذلك وجبت عليه الزكاة ولا يسقطها عنه نقص يدخل المال من طرفي الحول .
12379 - قالوا : ولو nindex.php?page=treesubj&link=25498هلك بعض النصاب في داخل الحول ثم استفاد وحال عليه الحول وعنده نصاب فعليه الزكاة .
12380 - قالوا : ولو nindex.php?page=treesubj&link=3078_2685هلك المال كله ثم استفاد نصابا استقبل به حولا .
12381 - وهو قول إبراهيم ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة .
12382 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة : رأيت أهل الكوفة متفقين على ذلك .
12383 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في nindex.php?page=treesubj&link=2685_2686الرجل يكون عنده الدنانير التي لا تجب فيها الزكاة فيفيد إليها حتى يتم النصاب فقال : إن كان الذي عنده نصف ما يجب فيه الزكاة فليترك حتى يفيد ، وإن كان دون النصف فلا شيء عليه حتى يحول الحول وهو عنده .
12384 - قال أبو عمر : تفسير قوله أنه : إن nindex.php?page=treesubj&link=2686_2685تجر في عشرة دنانير فما فوقها فأتى الحول وقد كمل النصاب فعليه الزكاة . وإن nindex.php?page=treesubj&link=2685_2686تجر في خمسة دنانير أو فيما دون العشرة فكملت نصابا عند تمام الحول لم تجب عليه زكاة .
12385 - وهذا قول لا يعضده أثر ولا نظر .
12386 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي : إذا كان nindex.php?page=treesubj&link=2686_25498_2685له مائتي درهم يملكها فلما كان قبل الحول أفاد مالا من ربح أو غير ربح فحال عليه الحول [ ص: 51 ] وهما عنده زكاهما جميعا ، فإذا ذهب الحول وقد ذهب من المال الأول شيء ، فليس فيه ولا في الآخر شيء ، ويستقبل حولا من اليوم الذي أفاد المال الثاني ؛ لأنه إنما زكى الثاني بالأول ، فإذا لم يبق من الأول ما تجب فيه الزكاة لم يكن في الآخر زكاة إلا بحوله .
12387 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=treesubj&link=2685لا يجب على من ملك مالا صدقة إلا أن يملك الحول كله ما تجب فيه الزكاة فإن دخل المال في بعض الحول أدنى نقص ولو ساعة يستقبل بعد أن يتم له النصاب حولا كاملا .