الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يدخل الميت قبره إلا الرجال ما كانوا موجودين ويدخله منهم أفقههم وأقربهم به رحما ، ويدخل المرأة زوجها وأقربهم بها رحما ويستر عليها بثوب إذا أنزلت القبر ( قال الشافعي ) وأحب أن يكونوا وترا ثلاثة أو خمسة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح لا ينبغي أن يتولى إدخال الميت قبره إلا الرجال رجلا كان الميت أو امرأة ؛ لأن الرجال بذلك أعرف وعليه أقدر ، وتنزلهم فيه أهون ، وقرابات الميت وأهل رحمه أحق به من الأجانب ، كالصلاة عليه ، فإن استووا في النسب .

                                                                                                                                            قال الشافعي : قدم أفقههم ، يريد أعلمهم بإدخاله القبر ، وليس يريد أعلمهم بأحكام الشرع ، فإن كان الميت امرأة .

                                                                                                                                            قال الشافعي : يتولى إدخالها القبر زوجها ، ثم أبوها وهذا على أحد الوجهين .

                                                                                                                                            [ ص: 61 ] والوجه الثاني : الأب أحق من الزوج كالغسل ، فإن لم يكن فابنها فإن لم يكن فأخوها ، فإن لم يكن قال الشافعي : فخادم لها مملوك ، فإن لم يكن فخصيان ، فإن لم يكن فرجال من المسلمين ويستحب أن يكونوا وترا ثلاثا ، فإن زادوا فخمسة ؛ لأن الذي تولى إدخال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة : العباس بن عبد المطلب ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، واختلفوا في الثالث فقالوا : الفضل بن العباس ، وقيل : أسامة بن زيد ، ثم جاءت بنو زهرة فسألوا إدخال رجل منهم ، فقيل : إنه لم يدخلوا أحدا منهم ، وقيل : بل أدخلوا عبد الرحمن بن عوف ، فصاروا أربعة ، فدعوا مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له شقران فأدخلوه معهم حتى صاروا خمسة ، ويختار أن يستر الميت بثوب عند إدخاله القبر ، لا سيما إن كانت امرأة لما فيه من الصيانة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية