الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت وجوب بنت مخاض في خمس وعشرين فهي فرضها إلى خمس وثلاثين ، فإذا لم يكن في إبله بنت مخاض وكان في إبله ابن لبون ذكر أخذ منه ابن لبون ذكر ، ولا يجوز أن يؤخذ منه مع وجود بنت مخاض ، وهذا غلط .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يجوز أن يأخذ منها ابن لبون مع وجود بنت مخاض ، والدلالة على أنه لا يجوز أن يؤخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض في ماله ، قوله صلى الله عليه وسلم : " في خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن فابن لبون ذكر " فشرط أخذ ابن لبون مع عدم وجود بنت مخاض ، فاقتضى أن لا يؤخذ مع وجودها ، فلو لم يكن في ماله بنت مخاض ، ولا ابن لبون فابتاع ابن لبون ، جاز أن يؤخذ منه ، وقال مالك : يلزمه أن يبتاع بنت مخاض ، فإن ابتاع ابن لبون لم يؤخذ منه ، وهذا غلط ؛ لعموم قوله : فإن لم يكن فابن لبون ذكر ، ولأن كل من يجوز إخراجه إذا كان له مالكا يجوز إخراجه إذا ابتاعه ، قياسا على ابن مخاض ، فلو لم يكن في ماله جميعا ، وأراد الساعي مطالبته بالواجب عليه ، ففي كيفية مطالبته بالواجب عليه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يخير في المطالبة بين بنت مخاض وابن لبون ذكر ، لأنه مخير في الأداء .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يطالبه ببنت مخاض لأنه الأصل ، فإن جاء بابن لبون أخذ منه ، فلو أعطى حقا ذكرا بدلا من بنت مخاض عند عدمها ، ففي جواز قبوله منه وجهان : أصحهما : يقبل منه ، لأنه أعلى سنا من ابن لبون وأنفع ، والوجه الثاني : وهو مذهب ضعيف ، لا يقبل منه ؛ لأنه لا مدخل له في الزكاة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية