الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا زادت الإبل واحدة ، فبلغت ستا وأربعين فيها حقة إلى الستين ، والحقة : التي لها ثلاث سنين وقد دخلت في الرابعة وسميت بذلك ؛ لأنها قد استحقت أن يطرقها الفحل ، وقيل بل سميت بذلك لأنها قد استحقت أن تركب ويحمل عليها الحمولة ، فإذا زادت واحدة فبلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين . . والجذعة : التي ما لها أربع سنين وقد دخلت في الخامسة وقد خرج جميع أسنانها .

                                                                                                                                            قال الأصمعي : وإنما سميت جذعة ؛ لأن أسنانها لم تسقط فيبدل عليها ، والجذعة أعلى الأسنان الواجبة على الزكاة ، ويقال لما زاد على الجذع ثني ، ثم رباع ثم سديس ثم بازل ثم مخلف عام ومخلف عامين ، والجذع هو نهاية الإبل في الحسن والدر والنسل والقوة ، وما زاد عليه وجوع كالكبر والهرم ، فإذا زادت الإبل واحدة فبلغت ستا وسبعين ، ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة فبلغت إحدى وتسعين ، ففيها حقتان طروقتا الفحل ، ثم لا يزال ذلك فرضها إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت على المائة وعشرين ، تغير هذا الاعتبار على ما نذكره ، وهذه الجملة التي ذكرناها فهي نص الخبر وإجماع فقهاء الأمصار ، فحصل من ذلك أن في خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنت لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ، ثم يستقر الفرض لما زاد على الحقاق وبنات اللبون .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية