الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا تمهد وجوب شاتين أو عشرين درهما في كل شيء زائد أو ناقص ، انتقل الكلام إلى شرح المذهب والتفريع عليه فنقول : إذا وجبت عليه الفريضة وكانت في ماله موجودة ، فليس له العدول عنها إلى الصعود في الأسن والأخذ ، ولا النزول فيها ولا الرد ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط في جواز العدول عن الفريضة عدمها في المال ، فقال صلى الله عليه وسلم : " ومن بلغت صدقته جذعة ولم تكن عنده وعنده حقة أخذت منه " فلو وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده بنت لبون أخذت منه ، وأخذ معها شاتان أو عشرون درهما ، والخيار إليه في دفع ما استيسر عليه من الشاتين أو العشرين درهما ، لتخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده جذعة أخذت منه ، ودفع إليه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، وله الخيار على وجه النظر للمساكين في دفع ما كان فقده أقل ضررا عليهم ، فلو وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده فأعطى ابن لبون ليقوم مقام بنت مخاض ، وأعطى الجبران كان على وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 86 ] أحدهما : يجوز ؛ لأن ابن اللبون في حكم بنت المخاض عند عدمها ، فصار كمعطي بنت مخاض ، والجبران بدلا من بنت لبون .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجوز ؛ لأن ابن اللبون أقيم مقامه بنت مخاض إذا كانت هي الفرض ، والفرض هاهنا بنت لبون ، فلم يجز أن يؤخذ مكانها ذكر أو جبرها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية