الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وتعد عليهم السخلة . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي ، ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ، ولا الربي ، ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، وخذ الجذعة والثنية . وذلك عدل بين غذاء المال وخياره . قال الشافعي : " والربي هي التي يتبعها ولدها ، والماخض الحامل ، والأكولة السمينة تعذ للذبح " قال الشافعي : " وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إياك وكرائم أموالهم " قال الشافعي : " فبهذا نأخذ " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : فزكاة السخال بحول أمهاتها ، ولا يستقبل بها الحول ، وهو قول جمهور الفقهاء .

                                                                                                                                            وقال داود : يستأنف حولها ، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول " .

                                                                                                                                            ودليلنا ما رواه محمد بن إسحاق بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لساعيه : " عد عليهم صغارها وكبارها ولا تأخذ هرمة ولا ذات عوار " .

                                                                                                                                            روى عبد الله بن عمر أن أباه عمر رضي الله عنهما استعمل سفيان بن عبد الله الثقفي على الطائف ومخاليفها ، فعد عليهم المال عدا وصغاره ، فقالوا له : إن كنت تعد علينا عدا المال وصغاره فخذ منه ، فلقي عمر رضي الله عنه بمكة ، وقال له : إنهم يقولون إنا نظلمهم ، نعد عليهم هذا المال ولا نأخذ منه ، فقال له عمر : اعتد عليهم بالسخلة ، يروح بها الراعي ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ولا الربي ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، وخذ الجذعة والثنية . وذلك عدل بين المال وخياره . قال الشافعي : " الأكولة : السمينة تعد للذبح ، والربي التي يتبعها ولدها ، والماخض : الحامل [ ص: 113 ] والفحل : الذكر المعد للضراب " . فجعل ما عدل عنه من عد المال بإزاء ما تركه عليهم من خياره ، ولأن زكاة الأصل وجبت لأجل النتاج فلم يجز أن يجب فيها ، وسقط في النتاج ، والخبر محمول على الأمهات .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية