الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا وكان مع رجل أربعون شاة فضلت منه أو غصبت ففيها ثلاثة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدها : لا شيء عليه أصلا إذا قيل : إن زكاة المغصوب غير واجبة .

                                                                                                                                            والثاني : عليه زكاة السنين كلها ثلاث شياه إذا قيل : إن المغصوب يزكى وإنها في الذمة وهو موسر بها .

                                                                                                                                            والقول الثالث : عليه زكاة السنة الأولى إذا قيل : إن الزكاة في العين ، فلو كان معه خمسون شاة ضلت ثلاثة أحوال .

                                                                                                                                            فأحد القولين : لا شيء عليه .

                                                                                                                                            والثاني : عليه زكاة السنين كلها لوجود النصاب بعد أداء الزكاة منها ، فلو كان معه خمس من الإبل ضلت ثلاثة أحوال فإن قيل : إن الضال أو المغصوب لا زكاة فيه فلا ، وإن قيل فيه الزكاة ، فعليه زكاة السنين الثلاث ثلاث شياه ، إذا قيل : إن الزكاة في الذمة ، وإن قيل إنها في العين فعلى قولين ذكرهما الشافعي في هذا الموضع .

                                                                                                                                            أحدهما : شاة واحدة للسنة الأولى لا غير على ما مضى ، واختاره المزني .

                                                                                                                                            والقول الثاني : ثلاث شياه للسنين الثلاث ؛ لأن فرضها من غير جنسها فلم يتعلق وجوبه بغيرها ، ثم على قياس هذا يكون جميع فروعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية