الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : قال الشافعي : " والذي لا أشك فيه أن الشريكين ما لم يقسما الماشية خليطان " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأنا قد ذكرنا أن الخلطة نوعان ، خلطة أوصاف وخلطة أعيان ، فخلطة الأعيان الشركة ، وخلطة الأوصاف ، ما تعين مال كل واحد منهما بصفة ، واختلف أصحابنا هل تسمى خلطة لغة أو شرعا ، فقال بعضهم : تسمى خلطة شرعا لا لغة ؛ لأن الخلطة في اللغة ما لم يتميز ، وقال آخرون : بل يسمى ذلك لغة وشرعا ، وقد جاء القرآن بمثله في قصة داود ( إن هذا أخي " إلى قوله تعالى : وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ، [ ص : 24 ] ، فسماهم خلطاء وإن كانت النعجة متميزة عن النعاج ، فإن قيل : فقول الشافعي والذي لا أشك فيه أن الشريكين ما لم يقسما الماشية خليطان ، يقتضي أن يكون شاكا في خلطة الأوصاف ، قيل : إنما قال هذا ؛ لأن خلطة الأوصاف قد ورد الشرع بها ، ثم لم يشك في أن الشركة خلطة فاقتضى أن يكون ما لم يشك فيه لاحقا بما ورد الشرع به . والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية