مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو وجبت عليهما شاة وعدتهما سواء فظلم الساعي ، وأخذ من غنم أحدهما عن غنمه وغنم الآخر شاة ربي ، فأراد المأخوذ منه الشاة الرجوع على خليطه بنصف قيمة ما أخذ عن غنمهما لم يكن له أن يرجع عليه إلا بقيمة نصف ما وجب عليه ، إن كانت جذعة أو ثنية لأن الزيادة ظلم ( قال ) : ولو كانت " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وجملة الخلطة ضربان : خلطة أوصاف ، وخلطة أعيان ، فأما فالكلام فيها في فصلين : خلطة الأوصاف مع تعيين المالين
أحدهما : في كيفية الأخذ .
والثاني : في كيفية التراجع ، فأما كيفية أخذ الساعي الزكاة من مالهما فلا يخلو حال المال من أحد أمرين : إما أن يمكن أخذ الزكاة من المالين ، أو لا يمكن أخذها إلا من أحد المالين ، فإن لم يمكن أخذها إلا من أحد المالين ، كمائة وعشرين شاة بين خليطين ، فللساعي أن يأخذ الشاة الواجبة عليهما من أي المالين شاء ؛ لأن أخذها من المالين متعذر ، وإن أمكن أخذ الزكاة من المالين ، كمائتين بين خليطين لكل واحد منهما مائة فعليهما شاتان ، يلزم كل واحد منهما شاة ، أو يكون بينهما أربعمائة يكون لكل واحد منهما مائتان ، فعلى كل واحد منهما شاتان ، ففيها وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن على الساعي أن يأخذ زكاة كل واحد منهما من حصته ، وليس له أن يأخذ زكاة جميعها من مال أحدهما ، لم يكن له الرجوع بها على خليطه ، لأنه مظلوم بها .
[ ص: 145 ] والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبى هريرة : أن للساعي أن يأخذها من مالهما ، وله أن يأخذها من مال أحدهما ويرجع المأخوذ منه على خليطه بقدر حصته ؛ لعموم قوله " ويتراجعان بينهما بالسوية " فهذا الكلام في كيفية الأخذ .