الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو ضاعت منه التي أخرجها من غير تفريط رجع إلى ما بقي من ماله ، فإن كان في مثله الزكاة زكاه وإلا فلا شي عليه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهي في معنى المسألة الماضية ، لكن في تلف الزكاة المخرجة دون الأصل المتبقي ، كأنه أخرج زكاته بعد الحول فتلفت من يده ، فإن تلفت بعد الإمكان فعليه [ ص: 184 ] إخراج زكاته كاملة ، وإن تلفت قبل الإمكان لم يضمن ما تلف ، فاعتبر ما بقي فإن كان نصابا زكاه ، وإن كان أقل من نصاب فعلى قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا شيء عليه .

                                                                                                                                            والثاني : عليه من الزكاة بقسط ما بقي على اختلاف قوليه في الإمكان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية