الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن ارتد ثم حال الحول ففيها قولان أحدهما : أن فيه الزكاة والثاني : يوقف فإن أسلم ففيه الزكاة ولا يسقط عنه الفرض بالردة ، وإن قتل لم يكن فيه زكاة وبهذا أقول ( قال المزني ) أولى بقوله عندي القول الأول على معناه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في باب زكاة الغنم ، وذكرنا أنه إن ارتد بعد الحول فالزكاة لا تسقط ، وإن ارتد قبل الحول وقتل أو مات فالزكاة لم تجب ، وإن بقي على ردته حتي حال الحول على ماله ففيه قولان منصوصان ، وقول ثالث مختلف في تخريجه .

                                                                                                                                            [ ص: 266 ] أحد القولين : وجوب الزكاة في ماله .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وقوف الأمر على مراعاة حاله ، فإن أسلم وجبت وإن قتل لم تجب ، والقول خرجه أبو إسحاق وامتنع منه أبو العباس لا زكاة في ماله بحال سواء أسلم أو قتل ، وقد ذكرنا تخريج هذا القول وسبب اختلافهم فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية