فصل : وأما فخواتم الفضة المباح للرجال والنساء ، فأما وحلية المصحف فعلى وجهين : حليته بالذهب
أحدهما : مباح لما فيه من إعظام القرآن .
والثاني : محظور والأول أصح ، فأما حلية علاقة المصحف بالذهب فمحظور لا يختلف ، ويجوز ، فقد روي للأجدع من الرجال والنساء من أن يتخذ أنفا من فضة أو ذهب أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب ويجوز ، فقد فعل ذلك للرجل والمرأة أن يشدا أسنانهما بالذهب والفضة عثمان بن عفان رضي الله عنه وإذا كان ذلك مباحا نظر ، فإن نشب في العضو وتراكب عليه اللحم صار كالمستهلك ولا زكاة فيه ، وإن كان بخلاف ذلك بحيث يمكن نزعه ورده فزكاته على قولين .