فصل : فأما ، وأما المضبب بالفضة فإن كان يسير الحاجة كحلقة أو زرة كان مباحا ، قد المضبب بالذهب فمحظور وزكاته واجبة ، وزكاته على قولين ، وما سوى ذلك محظور تجب زكاته ، وكذا لو اتخذ ميلا أو مكحلا أو مدهنا أو مسعطا من فضة أو ذهب كان محظورا وزكاته واجبة ، إلا أن يستعمل الميل على وجه التداوي لجلاء عينه فيكون مباحا ، كما لو استعمل الذهب لربط أسنانه فيكون في زكاته قولان . كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة فيها حلقة من فضة