الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المضبب بالذهب فمحظور وزكاته واجبة ، وأما المضبب بالفضة فإن كان يسير الحاجة كحلقة أو زرة كان مباحا ، قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة فيها حلقة من فضة ، وزكاته على قولين ، وما سوى ذلك محظور تجب زكاته ، وكذا لو اتخذ ميلا أو مكحلا أو مدهنا أو مسعطا من فضة أو ذهب كان محظورا وزكاته واجبة ، إلا أن يستعمل الميل على وجه التداوي لجلاء عينه فيكون مباحا ، كما لو استعمل الذهب لربط أسنانه فيكون في زكاته قولان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية