الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كان في يديه عرض للتجارة تجب في قيمته الزكاة ، وأقام في يديه ستة أشهر ثم اشترى به عرضا للتجارة بدنانير ، فأقام في يديه ستة أشهر فقد حال الحول على المالين معا ، وقام أحدهما مكان صاحبه فيقوم العرض الذي في يديه ويخرج زكاته " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال إذا اشترى عرضا للتجارة ثم باعه في الحول بعرض ثان للتجارة ثم باع الثاني بثالث ، والثالث برابع بنى ذلك كله على حول العرض الأول ، بخلاف من بادل ماشية بماشية لمعنيين هما : دلالة وفرق .

                                                                                                                                            أحدهما : أن زكاة العرض في قيمته لا في عينه وملك القيمة مستدام في العروض غير منقطع بالبيع : فلذلك بنى وزكاة الماشية في عينها وملكها منقطع ببيعها فلذلك لم يبن .

                                                                                                                                            والثاني : أن نماء التجارة يحصل ببيعها وتقليب عينها فلم يكن البيع مبطلا لحولها والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية