الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو باعه بعد الحول بدنانير قوم الدنانير بدراهم وزكيت الدنانير بقيمة الدراهم : لأن أصل ما اشترى به العرض الدراهم وكذلك لو اشترى بالدنانير لم يقوم العرض إلا بالدنانير ولو باعه بدراهم وعرض قوم بالدنانير .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            إذا اشترى عرضا بدراهم وباعه بعد الحول بدنانير فإن علم قيمة العرض بالدراهم عند حلول حوله أخرج قيمته ، وإن لم يعلم قيمته قوم الدنانير الحاصلة من ثمنه بالدراهم وأخرج الزكاة دراهم ، ولم يخرجها دنانير ، فإن أخرجها دنانير لم تجزه : لأنه أخرج غير ما وجبت عليه ، ولا تسقط الزكاة ببيع العرض بالدنانير بعد الحول ، وإن كان قد ما اشتراه به لا يختلف أصحابنا فيه ، والفرق بين هذا وبين أن يبيعه بالدنانير ، قبل الحول وتسقط زكاة ما مضى ويستأنف الحول على أحد الوجهين ، هو أنه إذا باعه بعد الحول بغير ما اشتراه به ، فقد باعه بعد وجوب زكاته ، ومن باع ماله بعد وجوب الزكاة لم تسقط الزكاة عنه ، وإذا باعه قبل الحول بغير ما اشتراه به ، فقد باعه قبل وجوب الزكاة فيه فسقطت الزكاة عنه ، كما لو كان معه ألف درهم باعها بعد الحول بمائة دينار ، لم تسقط زكاتها ولو باعها قبل الحول سقطت زكاتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية