مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن زوج أمته عبدا أو مكاتبا فعليه أن يؤدي عنها . فإن زوجها حرا فعلى الحر الزكاة عن امرأته فإن كان محتاجا فعلى سيدها فإن لم يدخلها عليه ، أو منعها منه فعلى السيد " .
[ ص: 375 ] قال الماوردي : فالكلام في زكاة فطرها يشتمل على فصلين : إذا زوج السيد أمته وأهل شوال بعد تزويجها
أحدهما : في وجوبها على الزوج .
والثاني : في وجوبها على السيد فأما الزوج فلا تخلو حاله من أحد أمرين ، إما أن يكون حرا أو عبدا ، فإن كان عبدا أو مكاتبا أو مدبرا لم يلزمه زكاة فطرها : لأنه لما لم يلزمه فطرة نفسه لأجل رقه فأولى أن لا تلزمه فطرة غيره ، وإن كان حرا فله حالان :
أحدهما : أن يكون موسرا .
والثاني : أن يكون معسرا فإن كان معسرا لم يلزمه زكاة فطرها كما لم تلزمه زكاة فطره ، وإن كان معسرا فله حالان :
أحدهما : أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها .
والثاني : أن يكون ممكنا فإن كان ممنوعا منها باستخدام السيد لها لم تجب عليه زكاة فطرها كما لا تجب عليه نفقتها ، وإن كان ممكنا منها بتسليم السيد لها فعليه زكاة فطرها ونفقتها .