الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن زوج أمته عبدا أو مكاتبا فعليه أن يؤدي عنها . فإن زوجها حرا فعلى الحر الزكاة عن امرأته فإن كان محتاجا فعلى سيدها فإن لم يدخلها عليه ، أو منعها منه فعلى السيد " .

                                                                                                                                            [ ص: 375 ] قال الماوردي : إذا زوج السيد أمته وأهل شوال بعد تزويجها فالكلام في زكاة فطرها يشتمل على فصلين :

                                                                                                                                            أحدهما : في وجوبها على الزوج .

                                                                                                                                            والثاني : في وجوبها على السيد فأما الزوج فلا تخلو حاله من أحد أمرين ، إما أن يكون حرا أو عبدا ، فإن كان عبدا أو مكاتبا أو مدبرا لم يلزمه زكاة فطرها : لأنه لما لم يلزمه فطرة نفسه لأجل رقه فأولى أن لا تلزمه فطرة غيره ، وإن كان حرا فله حالان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون موسرا .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون معسرا فإن كان معسرا لم يلزمه زكاة فطرها كما لم تلزمه زكاة فطره ، وإن كان معسرا فله حالان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون ممكنا فإن كان ممنوعا منها باستخدام السيد لها لم تجب عليه زكاة فطرها كما لا تجب عليه نفقتها ، وإن كان ممكنا منها بتسليم السيد لها فعليه زكاة فطرها ونفقتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية