الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يخرجه من مسوس ولا معيب ، فإن كان قديما لم يتغير طعمه ولا لونه أجزأه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما المسوس والمعيب وما يعاف الناس أكله لنتن ريحه وتغير لونه ، فلا يجوز أن يخرجه في زكاة فطره لقوله تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ، [ البقرة : 267 ] ، وروى عوف بن مالك الأشجعي قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وفيه أقناء حشف معلقة ، وبيده عصا فطعنه في القنو ، وقال : " إن رب هذه الصدقة لو أراد أن يتصدق بأطيب منها فعل ، إن رب هذه الصدقة لا يأكل غير الحشف يوم القيامة " ، ولأن المعيب ناقص والمسوس فارغ .

                                                                                                                                            فأما القديم ، فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه لم يجز إخراجه ، وإن لم يتغير شيء من أوصافه ، وإنما نقص من قيمته لقدمه ، فإخراجه جائز وغيره أولى منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية