الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كان بين أسنانه ما يجري به الريق فلا قضاء عليه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كان بين أسنانه من بقايا أكله ما يجري به الريق لا يمكنه ازدراده خلاف بين الفقهاء ، أنه على صومه لا يفطر لما يلحق من المشقة في التحرز من مثله ، فصار في معنى الدخان والغبار والروايح العطرة التي عفي عنها ، لإدراك المشقة في التحرز منها قائما إن كان بين أسنانه ما يمكنه ازدراده فإن ازدرده ، أفطر قليلا كان أو كثيرا ، بل كان كالسمسمة أفطر به ، وقال أبو حنيفة : " لا يفطر بهذا القدر " ؛ لأنه في حكم المأكول ، واختلف أصحابه في قدر ما يفطر به ، ولا فرق عندنا بين قليل ذلك وكثيره في أن الفطر واقع به لحصول الازدراد وعدم التخصيص ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل المغصا وأمر بأكل القضم والمغصا ما لم يخرج من بين الأسنان إلا بالخلال ، والقضم ما خرج باللسان بلذة أكل لم يخرج بالخلال ؛ لأنه في حكم المأكول كالقيء ، وأمر بأكله فكان إخراج ما خرج باللسان كالباقي في الفم ، وأطلق اسم الأكل عليهما فدل على استوائهما في الفطر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية