مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كان بين أسنانه ما يجري به الريق فلا قضاء عليه " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، خلاف بين الفقهاء ، أنه على صومه لا يفطر لما يلحق من المشقة في التحرز من مثله ، فصار في معنى الدخان والغبار والروايح العطرة التي عفي عنها ، لإدراك المشقة في التحرز منها قائما إن كان بين أسنانه ما يمكنه ازدراده فإن ازدرده ، أفطر قليلا كان أو كثيرا ، بل كان كالسمسمة أفطر به ، وقال إذا كان بين أسنانه من بقايا أكله ما يجري به الريق لا يمكنه ازدراده أبو حنيفة : " لا يفطر بهذا القدر " ؛ لأنه في حكم المأكول ، واختلف أصحابه في قدر ما يفطر به ، ولا فرق عندنا بين قليل ذلك وكثيره في أن الفطر واقع به لحصول الازدراد وعدم التخصيص ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل المغصا وأمر بأكل القضم والمغصا ما لم يخرج من بين الأسنان إلا بالخلال ، والقضم ما خرج باللسان بلذة أكل لم يخرج بالخلال ؛ لأنه في حكم المأكول كالقيء ، وأمر بأكله فكان إخراج ما خرج باللسان كالباقي في الفم ، وأطلق اسم الأكل عليهما فدل على استوائهما في الفطر .