فصل : قال الشافعي في كتاب " الأم " : " فإذا فله أن يأكل ، ولا يلزمه الإمساك ، ولو أمسك كان أولى " وإنما لم يلزمه الإمساك ؛ لأنه قد أفطر بترك النية ، وإن لم يأكل فصار بمثابة [ ص: 448 ] من أفطر بالأكل فأما إذا نوى الصوم في سفره ، ثم قدم ناويا فهل يلزمه إتمام صومه أم لا ؟ على وجهين : قدم من سفره ، ولم يكن أكل ولا شرب ولا نوى الصوم وكان على نية الفطر ، فلم يفطر حتى قدم
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي يلزمه إتمام صومه ، ولا يجوز له الفطر ؛ لأن زوال السفر قد رفع حكم الإباحة كالمسافر إذا نوى القصر ، ثم أقام لزمه الإتمام .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وقد نص عليه الشافعي ، في حرملة ، أنه على خياره إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ؛ لأن حكم اليوم معتبر بأوله لا تراه لم يجز له أن يفطر اعتبارا بحكم أوله ، فكذلك لو نوى الصوم مقيما ، ثم سافر فله أن يفطر اعتبارا بحكم أول اليوم ، فلو إذا نوى الصوم مسافرا ، ثم أقام فله ذلك ، ولو نوى الصوم في السفر ثم أراد أن يفطر في سفره لم يجز له والفرق بينهما أن الفطر يضمن بالقضاء وعذر الإفطار قائم بدوام السفر ، وليس كذلك القصر ؛ لأنه لا يضمن بالقضاء ، وقد ضمن الإتمام على نفسه فلهذا المعنى فصل بينهما . نوى إتمام الصلاة ثم أراد القصر