الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولا فرق بين المرأة والرجل ، في أن اعتكافهما لا يصح إلا في مسجد .

                                                                                                                                            قال أبو حنيفة : يجوز اعتكاف المرأة في بيتها ويكره ذلك لها في المسجد تعلقا ، بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد " فلما كره لها أن تصلي الفرض في المسجد كان الاعتكاف بذلك أولى ، قال : ولأنه موضع سن لصلاتها فوجب أن يسن لاعتكافها كالرجل لما كان المسجد موضعا سن فيه أداء صلاته ، كان موضع اعتكافه ، ودليلنا هو أنها عبادة ، لا يجوز للرجل إيقاعها في غير المسجد فوجب أن لا يجوز للمرأة إيقاعها في غير المسجد كالطواف ، ولأنه موضع لا يجوز للرجل الاعتكاف فيه فكذلك المرأة كالطريق ، فأما الجواب عن الخبر والقياس ، وجمعهم بين الصلاة والاعتكاف ، فالمعنى في الصلاة أنها لا تفتقر إلى مكان مخصوص ، ويجوز فعلها في طريق وغيره ، والاعتكاف ليس كذلك

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية