مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه قال : " ولا بأس أن متى شاء خرج " . يعتكف ولا ينوي أياما
قال الماوردي : وهذا صحيح ، قد ذكرنا أن الاعتكاف غير مقدر بزمان بل يصح فعله في قليل الزمان وكثيره ، ، فإذا اعتكف ولو ساعة أجزأه ؛ لأن مطلق النذر يقتضي ما يقع عليه الاسم ، كما لو نذر صوما أو صلاة أجزأه صوم يوم وصلاة [ ص: 491 ] ركعة على أحد القولين ، وعلى القول الثاني : صلاة ركعتين اعتبارا بما يقع عليه الاسم وكذلك الاعتكاف . فإذا نذر اعتكافا ولم يذكر قدره