مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " . ويخرج للغائط والبول إلى منزله وإن بعد
قال الماوردي : أما خروجه للبول والغائط فجائز إجماعا ، لقول عائشة رضي الله عنها كناية عن الغائط والبول ، ولأن ذلك مما به إليه حاجة وضرورة فصار ذلك مستثنى من جملة نذره . كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى البيت إلا لحاجة الإنسان
فإذا تقرر جواز الخروج إلى منزله للغائط والبول ، فلا فرق بين أن يكون منزله قريبا أو بعيدا ، أو سواء قدر على قضاء حاجته في طريقه ، أو منزل صديقه الذي هو أقرب من منزله أولى ، وإنما كان كذلك ؛ لأن في عدوله عن منزله إلى طريقه بذلة وإلى منزل صديقه حشمة فكان أولى الأمور له قصد منزله .