مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " " . ووقت العمرة متى شاء
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وبه قال سائر الفقهاء ، وحكي عن أبي حنيفة : أنه منع من العمرة في يوم النحر ، وأيام التشريق وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم : ولأنه لما لم يختص بعض أفعال العمرة بزمان لم يختص الإحرام لها بزمان كالطواف لها والسعي . العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما