الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا صح جواز القران ، فهو على ثلاثة أضرب :

                                                                                                                                            فالضرب الأول : أن يحرم بهما معا في حالة واحدة ، فهذا قارن حقيقة لغة وشرعا .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها حجا فإن كان قبل أخذه في الطواف جاز ، ودليل جوازه ما ذكرناه من حديث عائشة ، وإن كان بعد أخذه في الطواف لم يجز لأنه قد أتى بمعظم عمرته وشرع في التحلل منها ، فلو وقف عند الحجر ليأخذ في الطواف فأحرم بالحج ، قبل أن يشرع فيه جاز ، وكان قارنا ولو استلم الحجر وخطا خطوة أو خطوتين ثم أحرم بالحج لم يجزه لأخذه من الطواف ولو استلم الحجر ولم يمش حتى أحرم بالحج ، ففي جوازه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجزيه لأن الاستلام مقدمة الطواف .

                                                                                                                                            والثاني : لا يجزيه لأن ذلك أولى أبعاضه ، ولكن لو استلم غير مريد للطواف ثم أحرم بالحج أجزأه لا يختلف ، ولو شك هل أحرم بالحج قبل الطواف أو بعده ، قال أصحابنا أجزأه قالوا : لأن الأصل جواز إدخال العمرة على الحج على ألا يتعين بمنع فصار كمن أحرم وتزوج ، ولم يدر هل كان تزويجه قبل إحرامه أو بعده ، قال الشافعي أجزأه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية