مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " " . ومن كان أهله دون الميقات ، فميقاته من حيث يحرم من أهله لا يجاوزه
قال الماوردي : هذا صحيح ، من كان أهله ومسكنه بين الميقات ومكة كأهل جدة ووج وعسفان ، والطائف ، فميقاته من بلده ودويرة أهله في حجه أو عمرته ولا يلزم أن يحرم من الميقات الذي وراءه لرواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يعني من حيث يبتدئ السفر ، وروي عن من كان أهله دون الميقات ، أهل من حيث ينشئ علي وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا : في قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله [ البقرة : 196 ] . إن إتمامهما أن تحرم بها من دويرة أهلك ، ولأن المواقيت قدرت لمن كان وراءها ، ولم تقدر لمن كان دونها . ألا ترى أن أهل مكة لا يلزمهم الخروج إلى الميقات وكذا من كان أقرب إلى مكة من الميقات . فإذا ثبت هذا فإن كان منزله في قرية فهي ميقاته ، والمستحب له أن يحرم من أبعد طرفيها إلى الحرم ، وأقل ما عليه أن يحرم من أقرب طرفيها إلى الحرم ، وإن كان منزله في خيام ، فالمستحب له أن يحرم من أبعد طرفي الخيام إلى الحرم ، وأقل ما عليه أن يحرم من أقرب طرفيها إلى الحرم وإن كان منزله منفردا ، فمنه يحرم : لأنه لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه ، فإن جاوز هؤلاء غير محرمين كانوا كمن جاوز الميقات من أهله غير محرم فعليهم دم إلا أن يعودوا محرمين قبل الطواف ، فلا يجب عليهم فأما من كان مسكنه في طرف من أطراف الحرم ، فهم كأهل مكة لميقاتهم في الحج من موضعهم ، وفي العمرة من أقرب الحل إليهم .